الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جرى المشرع المصرى والفرنسى - مؤيدا فى ذلك من جمهور فقهائه فى البلدين على التفرقة بين الدعوى وسقوط العقوبة وفى هذه التفرقة نظر للاسباب التالية : ان الدعوى ليست سوى اداة اجرائية تابعة للحق فى الحماية القضائية الجنائية او بتعبير اخر هى معبر اجرائى لاستيفاء هذه الحماية القضائة الجنائية او بتعبير اخر هى معبر اجرائى لاستيفاء هذه الحماية ومن ثم فان سقوطها يكون تبعا وليس استقلالا اى تبعا لسقوط الحق المذكور وليس استقلالا عنه. الحماية القضائية الجنائية لم تعد تقتصر فى الانظمة الحديثة على العقوبة وانما توجد الى جانبها التدابير والتعويضات الجنائية. ولما كانت الدعوى الجنائية هى الاداة الاجرائية لاستيفاء الحق فى الحماية القضائية الجنائية باشكالها الثلاث فمن ثم لا يلزم عن سقوط الحق فى العقاب سقوط الدعوى طالما كان ثمة محل لاستيفاء صورتى الحماية الاخريين او احداهما. الحق فى المطالبة القضائية بالعقوبة لن يصادف الحق فى التنفيذ وهو مرهون بصدور حكم بات فى الدعوى محلا. وعلى ذلك فان اساس السقوط فى الفرضين واحد هو سقوط الحق فى العقاب. |