الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد إثارة الدفوع الإجرائية إحدى وسائل ممارسة حق الدفاع، والتي توجه إلى إجراءات نظر الدعوى واتصال المحكمة بها، وتهدف إلى عدم الاعتداد بالآثار القانونية المترتبة على العمل الإجرائي المخالف، ويكفي أن يتمسك المتهم بالدفع دون أن يلزم بإثبات صحته إلا بالقدر الذي تفرضه وقائع الدعوى، ولا تلتزم المحكمة بالرد على الدفع إذا كان غير جوهري أو كان ظاهر البطلان، ولما كانت الإجراءات الجنائية ليست على درجة واحدة من الأهمية فإن الطبيعة القانونية للدفوع المترتبة على مخالفتها ليست على درجة واحدة كذلك، فبينما يكون الدفع بالبطلان المطلق عند تعلقه بقواعد الاختصاص أو بأسباب انقضاء الدعوى الجنائية أو بتشكيل المحكمة فإنه يتعلق بالبطلان النسبي في حالات أخرى كالدفع المتعلق ببطلان الاستجواب في الجلسة، ولا تترتب ثمة دفوع عند مخالفة القواعد الإجرائية إذا كان غرضها التنظيم والإرشاد. |