الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن التفرقة فيما بين جهتي القضاء العادي والعسكري ليست حديثة العهد في كثير من الدول المتقدمة بل إن فكرة صدور قانون يحكم نشاط ”القوات المسلحة”، وما استتبعه من حتمية إنشاء قضاء عسكري قد لازمت نشأة ووجود تلك المجتمعات ذاتها. وإزاء الهجمات الإرهابية التي تعرضت - ومازالت - لها الدولة المصرية من استهداف واعتداء على المنشآت العامة والخاصة وقتل وترويع للآمنين واغتيال للشخصيات العامة والقيادات الأمنية كان لنا أن نبحث مدى اختصاص ونصيب القضاء العسكري بنظر تلك الدعاوى الناشئة عن الجرائم الإرهابية وذلك في ضوء ما طرأ عليه من تعديلات من جهة وما استحدثه المشرع من قوانين لمكافحة الإرهاب من جهة أخرى. وأشرنا أن صعوبات البحث قد تثار من جهتين أساسيتين فمن جهة ضعف وقلة المؤلفات الفقهية التي تناولت بالشرح قانون القضاء العسكري واختصاص الأخير بجرائم القانون العام - ومن ضمنها الجرائم الإرهابية محل البحث بصفة خاصة - وهذا من الممكن أن يعزى إلى ما يكتنف الحياة العسكرية بصفة عامة من غموض وأسرار تحرص معظم الدول على حمايتها وانعكس ذلك بوجه عام على كل ما يتعلق بها حتى وإن كانت قوانين وأحكام. وبناءً عليه، ارتأينا أن تكون خطة البحث مقسمة إلى ثلاثة أبواب، نتناول في الأول التعريف بالقانون العسكري، والفرق بينه وبين القضاء العسكري، وخصائصه، ونشأته التاريخية في فصل أول، على أن نتناول في الفصل الثاني، التعريف بالجريمة الإرهابية، وبيان أهم أركانها وصورها وخصائصها. والباب الثاني سوف يكون مخصصًا لحدود ونطاق اختصاص القضاء العسكري من حيث الاختصاص النوعي في فصل أول وبيان الاختصاص الشخصي بفصل ثاني والفصل الثالث للاختصاص الإقليمي وفصل رابع للاختصاص الزمني وأخيرًا فصل خامس لحالات تنازع الولاية القضائية بين جهتي القضاء العسكري والمدني. والباب الثالث سوف نخصصه لضمانات المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أمام المحاكم العسكرية على أننا سوف نقوم بتقسيمه إلى فصلين الأول للضمانات المقررة قبل مرحلة المحاكمة وعلى أن يكون الفصل الثاني للضمانات المقررة في مرحلة المحاكمة. |