الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جاءت الشريعة بأحكام تُواجِه هذه الظروف الاستثنائية، وذلك حتى لا يسترسل الناس في استباحة ما حرمه الله بحجة وقوعهم في الحرج وعندئذ تفقد قاعدة ”الضرورات تبيح المحظورات” ـ بل وكل قواعد التيسير الفقهيةـ قيمتها الشرعية ومغزاها في تحقيق الهدف التي صيِغت هذه القواعد من أجله( ). فقد يسَّر الله عز وجل على عباده ما كان عسيراً، وخفَّف عنهم ما كان مُرهقاً؛ فرْفع الحرج من أهم سمات الشريعة الإسلامية( )، فنطاق التيسير ورْفع الحرج يمتد في شريعتنا السمحة ليشمل كل أحكام الإسلام من عبادات ومعاملات مدنية وتصرفات شخصية( ). بل قد وضع الفقه الإسلامي حالات تجعل الضرورة في حكم الواجب؛ فحُكم المُضطَر الذي رُخِص له في أكل الميتة؛ أنه في نطاق رخصة لرفع الحرج عنه؛ إلا أنه من جهة إحياء نفسه يكون في حدود الواجب المفروض شرعاً( )، فالله لم يجعل في الدين حرج ولا يُريد جعله فيه، وهذه قاعدة شرعية عامة في المَأمورات والمَنهيات( ). |