الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن تطور الاقتصاد واحتدام المنافسة بين المؤسسات كان الشيء الذي دفع بأصحاب العمل إلى اللجوء إلى شرط عدم المنافسة في عقود العمل كآلية لحماية أنفسهم من العاملين ولكن لما كان هذا الشرط يمس بصفة مباشرة بحق العامل في العمل مع ما في ذلك من تأثير على أوضاعه المادية والاقتصادية والمعنوية كان لا بد من تناول هذه المسألة لا في إطار الحرية التعاقدية و تكريس مبدأ سلطان الإرادة وإنما في إطار الخصوصية التي يحض بها قانون العمل باعتباره مرتبطا بالنظام العام الاجتماعي . ويظل غياب نص تشريعي ينظم هذا الشرط من أكثر العوائق التي يواجهها رجال القانون في تحديد السند القانوني المنظم لهذه المسألة ومدى إمكانية تدخل القضاء لضبط وتعديل حدود شرط عدم المنافسة وفي معرفة الأساس القانوني الممكن اعتماده بإبطال مثل هذا الشرط فضلا عن إشكالية الاختصاص الحكمي في صورتي رفع دعوى لإبطال الشرط بعد انتهاء علاقة العمل أو رفعها للمطالبة بالتعويض لإخلال العامل بالتزامه المحمول عليه. وهنا ننادي المشرع بضرورة التدخل وذلك بسن فصل قانوني بقانون العمل ينظم شرط عدم المنافسة في عقد العمل ويسند الاختصاص الحكمي للدوائر العمالية للبت في الدعاوي المتعلقة به أثناء علاقة العمل وبعد انتهائها حتى يكون مواكبا لتطور العلاقات المهنية ولنمو الاقتصاد الوطني والعالمي. ورغم أهمية إشكالية شرط عدم المنافسة في عقد العمل المتمثلة في التعارض بين مصلحة العامل ومصلحة رب العمل؛ إلا أننا نلاحظ غياب تعريف صريح له في قانون العمل الفلسطيني. في حين نص عليه صراحة كل من المشرع المصري والأردني والكويتي والتونسي وغيرهم من المشرعين العرب, ولهذا ارتأيت أن أبحث هذا الالتزام من أجل التعرف على مصدره وأساسه القانوني، متبع المنهج التحليلي في أحكام القانون المصري والفلسطيني المتعلقة بالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ، فضلاً عن المنهج المقارن لمعرفة مدى تنظيم الدول المجاورة له، وذلك لإبراز الاعتبارات المختلفة التي كانت محل عناية المشرع عند صياغة هذه الأحكام، والتوازن المنشود في رعاية مصالح أطراف علاقة العمل في هذا الموضوع شديد الأهمية بالنسبة إلى كل منهما. |