الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أن الاعتراض على قائمة شروط البيع هو عبارة عن الإجراء أو الطريق الذي تقدم به هذه الاعتراضات وهو يتم في شكل تقرير عن طريق قلم كتاب محكمة التنفيذ, والاعتراض على قائمة شروط بيع العقار لا يعد من إجراءات التنفيذ على العقار فهو وإن تعلق بها إلا إن الاعتراض خصومة مستقلة عنها, تخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص للإجراءات والقواعد العامة ومنها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليه في المادة الأولى والثانية من قانون المرافعات المصري, ويرفع الاعتراض إلى محكمة التنفيذ المختصة باعتباره من منازعات التنفيذ على العقار وهي محكمة العقار, وذلك عن طريق تقديم تقرير به في قلم كتاب المحكمة, ويجب على من يباشر الإجراءات بإيداع قائمة شروط لدى قلم كتاب محكمة التنفيذ خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل نزع الملكية, وإلا اعتبر التسجيل كأن لم يكن . وإن قائمة شروط البيع تتضمن أساسية وشروط يتم على أساسها بيع العقار المحجوز عليه وحيث إن هذه البيانات تهدف أساساً إلى إعلام عدد من الأشخاص ممن لهم مصلحة في العقار المحجوز عليه ببعض المعطيات والمعلومات عن هذا العقار . وهناك صور مختلفة للاعتراض التي يمكن إبداؤها بعد تقديمها ومنها ما يأخذ شكل أوجه البطلان ومنها ما يكون على هيئة ملاحظات ومنها ما يتمثل في طلب وقف الإجراءات أو تأجليها أو طلب قصر التنفيذ مؤقتاً على بعض العقارات . ويترتب البطلان عل تخلف أي من البيانات القائمة وقاعدة وجوب إبداء المدين أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ على العقار سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع |