الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن المشرع أوجب إن تصدر الأحكام صحيحة شكليا مع اقر الحقوق والالتزامات الموضوعية لكي تضع حدا للمنازعات ومتى صدر الحكم امتنع علي المحكمة التي أصدرته الرجوع إليه سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف إلا في بعض الحالات التي وردت علي سبيل الاستثناء فيمكن لصاحب الشان الرجوع لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم طالبا منها أما تصحيح الخطأ المادي أو تفسير الغموض الذي لحق بالحكم أو الفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت المحكمة الفصل فيها - ولما كانت هذه قرينة قانونية تمثل خطر فقد أحاط المشرع الأحكام بعناية خاصة مع توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية هذا الحق فإذا اصبح الحكم لا يقبل الطعن عليه عدا ذلك عنوان للحقيقة بين المتقاضين فان طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية تعد الوسيلة التي منحها المشرع للخصوم وبمقتضاها يستطيع الخصم الطعن علي الحكم الذي صدر عليه سعيا منه لإعادة النظر فيما قضت به المحكمة من حيث الشكل أو الموضوع شريطة أن يتم رفع الطعن في الميعاد المحددة وفقا للإجراءات المعمول بها بحيث لا يجوز التمسك ببطلان الحكم إلا من خلال طرق الطعن |