الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أن الحماية التي سطرها المشرع الدولي في اتفاقية مكافحة الإغراق تظل في غالب الأحوال غير مفعلة، ولا يلجأ إليها المنتجون الأجانب إلا في حالات نادرة، وذلك نظراً لما يتسم به مسلك قضاء الدولة المستوردة في غالب الأحوال من ميل نحو رفض أي طعون ضد تدابير مكافحة الإغراق التي تفرضها سلطات التحقيق في الدولة المستوردة. وينتج عن ضعف الرقابة القضائية على سلطات التحقيق في الدولة المستوردة زيادة في عدد المخالفات التي تقترفها تلك الجهات لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق، والإفراط في فرض تدابير غير مبررة على البضائع الأجنبية القادمة عبر الحدود بتهمة الإغراق، وما ذلك إلا لحماية الصناعة الوطنية من أي منافسة خارجية حتى وإن كانت عادلة. فتتحول تدابير مكافحة الإغراق من أداة لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق إلى أداة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة على إطلاقها، وشتان ما بين الأمرين. بعبارة أخرى يترتب على عدم حيدة القضاء الوطني لدى ممارسته لمهمة الرقابة على السلطات الوطنية في مجال الإغراق إهدار ما كفله لهم المشرع من حماية إجرائية مشددة، وتركهم فريسة للمحتكرين الوطنيين الذين يستصدرون قرارات حمائية تكفل لهم تقييد المنافسة الدولية والداخلية على السواء. وهو ما نراه قد وقع غير ذات مرة في مصر وخارجها. ولا يجد المنتجون الأجانب أمام هذا الوضع سوى التفكير في اللجوء إلى آلية فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بدلاً عن اللجوء لقضاء الدولة المستوردة المتهم بالتحيز، إلا أنهم يصطدمون بانعدام صفتهم في التقاضي أمام تلك الآلية، واقتصار الصفة في اللجوء إليها على الدول الأعضاء في المنظمة |