الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استخدم المشرع لفظ كلمة أضر لتحديد السلوك الاجرامى لجريمة الإضرار العمدي بالمال العام وهي كلمة يحيطها كثير من الغموض وليس بها تحديد دقيق السلوك الاجرامى المجرم التي يجب على الموظف العام ان يتجنبها على اختلاف مداركهم وثقافاتهم وافهامهم. لذلك نجد أن كتب الفقه الجنائي قد توسعت في تحديد مدلول السلوك الاجرامى في نص جريمة الإضرار العمدي بالمال العام لتفسير غموض لفظ كلمة أضر ولتحديد السلوك الاجرامى للجريمة حيث يتحقق الركن المادى لجريمة الإضرار العمدي بالمال العام بكل نشاط ايجابى أو سلبى يباشره الموظف ويترتب عليه ضرر للمال العام ولم يتطلب القانون لقيام الجريمة بلوغ هذا الضرر قدراً من الجسامة على ان يكون ضرر ماديا. ولا يشترط أن يكون الضرر على درجة معينة من الجسامة بل تقع الجريمة سواء أكان الضرر جسيمًا أو غير جسيم وانما يظهر أثر الجسامة عند تقدير العقوبة فقط حيث يجعل القانون عدم الجسامة سببها للتخفيف. مما جعل جريمة الإضرار العمدي بالمال العام الواردة في المادة (116مكررًا) من قانون العقوبات جريمة معيبة دستوريًا فقد اجتمعت به جميع المطاعن والمثالب التي تصفها بعدم الدستورية فصياغتها العامة والواسعة وغير المنضبطة لا تتضمن أى تحديد للفعل أو الأفعال التي تؤثمها كما أنها تتسع لأي شىء حتى أصبحت لا تنطبق إلا إذا لم يوجد نص آخر أو مادة أخرى منطبقة عليها والواقع أن هذا المنهج يتسم بالشذوذ وينطوى على خطورة بالغة على الموظف العام. |