الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لئن كان الاعتراف من أهم وأخطر أدلة الإثبات؛ ذلك أنه يُمثل الاتهام والإدانة الذاتية، فقد تناولته بخطة بحثية قائمة على بيان مفهوم الاعتراف وشروطه وأنواعه وضوابطه وحجيته وآثاره وسلطة القاضي في وزن الاعتراف أو وزن العدول عنه أو تجزئته. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أُدلي الاعتراف نتيجة استخدام وسائل قسرية على المتهم، بات باطلا، وحتى يكون الاعتراف صحيحاً يتعين توافر عدة شروط منها ما هي متعلقة بالمعترف وأخرى متعلقة بالاعتراف ذاته، وذلك في ظل مراعاة ضوابط تلقي الاعتراف. ورغم أن ثمة أنواع وأنماط للاعتراف، تختلف من حيث جهة تلقي الاعتراف، وحجيته، وشكله ؛ ومضمونه، بيد أنها تتفق جميعها من حيث قوته التدليلية في الدعوى الجنائية . وغني عن البيان أن القاضي الجنائي هو وحده الذي يزن القوة التدليلية للاعتراف في الدعوى، فله أن يأخذ باعتراف المتهم في أي من مراحل الدعوى؛ وفقاً لمبدأ (الاقتناع القضائي)، فضلا عن أن للقاضي أن يُجزئ هذا الاعتراف، كما له سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ، كما له بحث دفع المتهم بانتزاع اعترافه بالإكراه بأي صورة، فمتىاطمأن إلى صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة أخذ به أو منه بما يطمئن إلـى صـدقه ويطرح ما سواه. |