الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الحمد لله عز وجل والشكر له ، وله الثناء الجميل الذي يسر لي بمنه وكرمه الانتهاء من هذا البحث المتواضع, وأسأل الله عز وجل أن يتقبله مني ويجعله في ميزان حسناتي ومَنْ ساعدني فيه , إنه ولى ذلك والقادر عليه . وبعد الجهد الذى بذلته في هذا البحث فإنى قد توصلت إلى نتائج ، فمن أهمها ما يلى : 1. إن علم أصول الفقه علم إسلامى صِرْف وحُقَّ للأمة أنْ تفتخر بتراثنا الإسلامي وعلى رأسها علم أصول الفقه ، فرضي الله عَمَّن وضع لبناته الأولى الإمام الشافعي ومَنْ تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 2. إن كتاب الإمام الزركشي هذا يعد موسوعة فقهية عظيمة وخصوصًا في الفقه الحنبلي ، وأحد المصادر الفقهية القيّمة الغنية بالقواعد الأصولية . 3. الإمام الزركشي قد عضد أقواله الفقهية بالقواعد الأصولية مما أعطى مسائله تناغمًا وانسجامًا قلما تجده عند غيره . 4. تميزت القاعدة الأصولية عند الإمام الزركشي بقوة عبارتها ، مع إيجازها ، فكثير من القواعد الأصولية كنت أجدها عنده مختلفه في صياغتها عن غيره . 5. كان رحمه الله يذكر آراء المخالفين بكل موضوعيه وبدون تجريح أو تقليل من شأن الآخرين وهذا هو دأب العلماء الربانيين ، ونحسبه منهم والله حسيبه . 6. إن أهل الأصول لهم منهجهم الواضح في إثبات صحة قواعدهم الأصولية فهم يعتمدون أولاً على القرآن الكريم ثم السنة أو هما معًا وعلي الاستقراء ولغة العرب ، والاستعمال العرفي والآثار الصحيحة عن خير القرون من الصحابة والتابعين والفهم والاستنباط ، وإعمال الرأي واستخدام العقل في الحدود التى يسمح بها الشرع وهى أدلة لا جدال ولا مراء فيها . 7. إن دراسة أصول الفقه أصبح ضرورة ملحة وشرط أساسي للمجتهد الفقيه ، وخصوصًا القواعد الأصوليه فإنه لا يتصور أنْ يقوم المجتهد باستنباط حكم دون الاستعانة بالقواعد الأصولية أو علم الأصول بصفة عامة . 8. إن تقعيد القواعد الأصولية ، وإبرازها للمجتهدين والمشتغلين بمسائل الفقه ، وتأصيلها بالأدلة الشرعية وتصفيتها من كل ما لصق بها وليس منها كقواعد المنطق وعلم الكلام ، وكل ما اتصل بها ولم يأتِ بثمرة أو القواعد التي ليست لها فروع تطبق عليها ؛ فتخليص علم الأصول من كل هذا يُعَدٌّ التجديد الحقيقي الذي نطمح إليه ، ويشترط لصياغة هذه القواعد ألا تصطدم مع النصوص الشرعية، ولذلك يقول الإمام ابن تيميه :” فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة ”(1) . 9. إن القواعد الأصولية ليست على درجة واحدة من الاستدلال ، فمنها ما هو متفق عليه ، وهي محل إجماع من العلماء كقاعدة :” المتأخر ينسخ المتقدم ” وقواعد مختلف فيها كالعمل بقول الصحابي . 10. إن صياغة القواعد الأصولية صياغة سهله ودقيقة وترجيح ما هو مختلف فيه يسهل على طلاب العلم والباحثين والمجتهدين المسائل الفقهية ومعرفة أحكامها ، ويجنبهم الخوض في غمار الإختلاف، وتشعب الآراء فهذه القواعد تجعلهم يقبلون على العلم بنهم وشغف . 11. القاعدة الأصولية تختلف عن القاعدة الفقهية في كون الأولى وسيط بين الأدلة والأحكام ، وعن طريقها يستنبط الأصولى الأحكام من الأدلة كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج10ص363 . 12. قد يحدث تداخل بين القواعد الفقهية والأصولية فنجد قواعد فقهية في أصول الفقه ، وقواعد أصولية في القواعد الفقهية ، وذلك نتيجة اختلاف النظر إلى القاعدة ، فالقاعدة ينظر إليها من جهتين: جهة فعل المكلف , ومن جهة الاستدلال ، وذلك مثل قاعدة :” سد الذرائع ” فإذا نظرإليها من ناحية فعل المكلف كانت قاعدة فقهية ، وإذا نظر إليها من ناحية اعتبارها دليلاً شرعيًا كانت قاعدة أصولية كما مرَّ في البحث من قبل ، ومثال ذلك أيضًا قاعدة :” الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ” فهي فقهية باعتبار فعل المكلف كمن صلى ركعتين الأولى إلى جهة والثانية إلى جهة أخرى متحريًا في ذلك القبلة ، فالركعة الثانية لا تبطل الأولى ولو كانت على الجهة الصحيحة والأولى لا تبطل الثانية ، وإذا اختلف مجتهدان في حكم معين فاختلف الثاني عن الأول فلا ينقض اجتهاد الثانى الاجتهاد الأول وهنا تعد قاعد أصولية . ولذلك نجد كثيرًا من المؤلفين في القواعد الأصولية قد ضمنوا في كتاباتهم قواعد فقهية ، والعكس ، كالإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه :”القواعد”, والإمام الزركشي الشافعي في كتابه :”المنثور في القواعد” ، وغير ذلك . 13. إن القواعد الأصولية المتفق عليها تكفي للإحتجاج دون البحث عن أدلة أخرى فمثلاً لو أن رجلاً سافر من أجل معصية فهل يجوز له الإفطار في الصوم الواجب أو القصر في الصلاة ؟ فيكون الجواب ” الرخص لا تناط بالمعاصى ” ، وهذا يكفي ، وأمّا إذا كانت القاعدة مختلف فيها فهي كباقي الأحكام المختلف فيها. |