الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر شرط الدولة الأولى بالرعاية من أهم البنود التي تحرص الدول على النص عليها في الاتفاقيات التجارية الدولية، فالشرط أو شرط الأمة الأكثر رعاية هو نص اتفاقي بمقتضاه تتعهد دولة لصالح دولة أخرى بأن تمنحها المعاملة الأولى بالرعاية في مجال ما من مجالات العلاقات الدولية، فهو بند يتم إدراجه في اتفاق دولي (ثنائي، أو جماعي)، يتعهد بموجبه طرف أو أكثر في الاتفاق(ويسمى الواعد)بمنح طرف آخر(يسمى المستفيد) معاملة لا تقل عن تلك التي يعامل بها أي طرف ثالث.فإذا ما وعدت الدولة (أ) الدولة (ب) بمعاملتها وفقاً للشرط، فإن أي ميزة تمنحها (أ) للدولة.(ج) أو (د) تسري تلقائياً تجاه (ب) المستفيدة من الشرط بإعتبارها أولى (أحقّ) برعاية (أ) من أي طرف ثالث، أي أن الدول المستفيدة لها الحق في المطالبة بالمزايا الممنوحة بالرغم أنها لم تكن طرفاً في الاتفاقية الثانية.التساؤل الرئيسي لهذا البحث : ما هو النظام القانوني لشرط الدولة الأولى بالرعاية في القانون الدولي الخاص والتجارة الدولية. ويهدف هذا البحث إلى التوصل إلى بيان صور وأشكال شرط الدولة الأولى بالرعاية، التمييز بين الشروط التفضيلية التي تتشابه مع شرط الدولة الأولى بالرعاية وبيان الفارق بينهم، التعرف على الأساس القانوني لشرط الدولة الأولى بالرعاية، التعرف على مجالات تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية، رصد القيود والاستثناءات التي ترد على شرط الدولة الأولى بالرعاية،لتعرف على آلية تسوية المنازعات التي ترتبط بشرط الدولة الأولى بالرعاية. وذلك من خلال بحث الاتفاقيات الدولية المعنية وقواعد القانون الدولي الخاص . |