الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تدور هذه الدراسة حول معرفة عدة حقائق جوهرية عن التنظيم القانوني لحرية الصحافة والإعلام، فبداية نجد أنه منذ بدء تاريخ الصحافة والإعلام في مصر والعراق، أي منذ نحو قرنين من الزمن، والحكومات تفرض رقابتها عليه، وقد صدر حتى الآن 186 قانونًا تنشئ أو تزيل قيودًا على الصحافة بمعدل مادة جديدة كل 13 شهرًا. وفي ظل حرص الدساتير المصرية والعراقية على تأكيد أهمية حرية التعبير لكل المواطنين، وأن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وأن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير، فإنه يجب أن تمارس المؤسسات الإعلامية رسالتها بحرية واستقلال من أجل خدمة المجتمع، حفاظًا على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقًا للدستور والقانون. وليس هذا فحسب بل هناك ضمانات أخرى أساسية، منها: أن حرية الصحافة مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، وذلك كله وفقًا للدستور والقانون.” كما أن للصحفيين ”حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقًا للأوضاع التي يحددها القانون، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون غير أن الواقع مختلف تمامًا، إذ تمنع العراقيل البيروقراطية الوصول إلى المعلومات، ويعتمد أكثرية الصحفيين على مصدر واحد لمعلوماتهم ألا وهو الحكومة، وهو ما يخل بمقتضيات الحق في الإعلام باعتباره حقًا دستوريًا،وإنطلاقًا من كل ما سلف، يثور التساؤل الجوهري حول التنظيم القانوني لحرية الصحافة والاعلام، وكيف يمكن للسلطة العامة أن تحقق الضبط الإداري في مجال الصحافة والإعلام، وخاصة في ظل وجود مناطق يلزم للسلطة العامة أن تحرص على رقابتها، ومناطق أخري ينبغي أن تطلق فيها العنان لحرية الرأي، وأن تتيح كافة السبل للمواطنين للوقوف على كافة الآراء، سواء المؤيدة أم المعارضة دون قيد، كما أن هناك عدة قيود تفرضها السلطة العامة على وسائل الإعلام لضمان تحقيق المصلحة العامة، وللحفاظ على النظام العام، ومن هنا يبدو مهمًا الوقوف على حدود وصلاحيات كل من له دور في مجال الصحافة والإعلام، وخاصة دور السلطة العامة بوصفها منوط بها وظيفة الضبط الإداري. |