الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تُوَاجِهُ الدولةُ أو جزءٌ من إقليمها عند مُمارسة نشاطاتها ظروفًا استثنائيَّةً قد يكون سببُها الأوضاعُ الداخليَّة التي تحدقُ بها من الخطر والاضطرابات أو الحوادث الخطيرة كالعصيان المسلَّح أو التمرُّد العسكري، أو يكون سببُ الخطر ناتجًا عن العوامل الطبيعيَّة كالزلازل والفيضانات التي تشكِّل تهديدًا جديًّا للأمن والنظام العام، أو يكون سببها الأخطار الخارجيَّة أو الحرب الأجنبيَّة أو الغزو أو العدوان الخارجي من القوات الأجنبيَّة، وقد يكون سببُها ظهورَ وباءٍ أو أمراضٍ خطيرة تُهَدِّدُ الصحَّة العامَّة. وقد تنبَّه المشرِّعُ في أغلب الدول إلى هذا الأمر؛ لذلك قام بتشريع قوانينَ تمنحُ الإدارةَ صلاحياتٍ واسعةً في حالاتٍ استثنائيَّةٍ تكون فيها أعمالُ الإدارة مشروعةً رغم كونها غير ذلك في الظروف العاديَّة، وتستخدمُ وسائلَ تختلف عن القرارات التي تتخذُها في ظلِّ الظروف العاديَّة؛ لأنه يتعذَّر على الإدارة مُواجهة هذه الظروف باستخدام وسائلَ عاديَّةٍ واتِّخاذ نفس الإجراءات التي تتخذها في الظروف العاديَّة. إنَّ هذا التوسُّع في صلاحيات الإدارة يؤثِّر على مبدأ المشروعيَّة؛ بحيث تعدُّ الإجراءات غير المشروعة في ظلِّ الظروف العاديَّة قد تكون مشروعةً في ظلِّ الظروف الاستثنائيَّة وذلك في إطار المشروعيَّة الاستثنائيَّة، وعلى الرغم من أنَّ نظريَّة الظروف الاستثنائيَّة يترتَّب عليها تساهلُ القضاء في الرقابة على القرارات والإجراءات التي تتَّخذها الإدارةُ لمُواجهة هذه الظروف، فإنَّ هذا لا يعني أنَّ الظروفَ الاستثنائيَّة تؤدِّي إلى زوال مبدأ المشروعيَّة، فرغم وجود هذه الظروف تبقى القراراتُ الإداريَّةُ خاضعةً لرقابة القضاء، وإن كانت هذه الرقابةُ تختلف عن الرقابة التي يُمارسها القضاءُ في الظروف العاديَّة. |