الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أباحة الشريعة الإسلامية و كذلك القانون المصرى الملكية الفردية، ما لم تتعارض مع مصلحة المجتمع. 2- الملكية حق ذاتي في عناصرها وخصائصها وهذه الذاتية في حق الملكية تعتبر من مقوماتها و خصائصها البارزة. 3- الملكية حق ذاتي ذو وظيفة اجتماعيه بحيث إذا تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تتقدم عليها . 4- نطاق حق الملكية متسع فهو يشمل سطح الأَرْضالأرض وما عليها و ما فوقها و ما تحتها. 5- يعدالنظام الاقتصاد الإسلامي هو النظام الوحيد من بين الإنظمه والتشريعات التي سبقته أو الأنظمة الوضعية التي جاءت بعده، فهو من نظم حق الملكية الفردية وجعلها متفقه مع الطبيعه البشريه وحماها من الاعتداءالاعتداء عليها أو التطرف في استعمالها. 6- حق الملكية لا يزول بعدم الاستعمالالاستعمال فهو حق دائم يبقى ما بقي الشيء المملوك و المالك حر في إن يستعمل حقه أو لا يستعمله مهما طالت مدة عدم الاستعمالالاستعمال فهو حق باقي لا يزول. 7- القيود الواردة على حق التصرف في الملكية لا تتعارض مع خاصية الشمول للملكية و إنما تعتبر تاكيدا لها و لمكانتها. 8- المذهب الحنفى هو أكثر المذاهب توسعاً في الاهليه و الفقهاء من بعده أخذو عنه. 9- أن عوارض الأهلية سواء كانت سماوية أو مكتسبه تمنع الإنسإن من التصرف في ملكه الخاص به ما وجدة حماية له و لمن هو تحت رعايته . وبزوالها يجوز له التصرف فيما يملك كيفما شاء في حدود الشرع و القانون . 10- لم يتناول الفقهاء القدامي مصطلح التعسف بهذا الاسم على الرغم من تناولهم لمضمونه. 11- أن التعسف في استعمال استعمال الحق عمل غير مشروع وغير جائز دل على ذلك الأدلة الواردهالواردة في الكتاب و السنه و كذالك القوإنين المذكوره في القانون المصري . 12- جزاء التعسف في الشريعة الإسلامية أربعةأربعة انواع من الجزاء(جزاء عينى-جزاء تعويضى –جزاء تعزيزى –جزاء اخروى) اما في القانون المصري فهو نوعا فقط وهما(اما جزاء نقدياً أي التعويض عن الضر الواقع على الغير نقدا وهو الغالب ، وإما جزائا عينيا اي بازالت الضرر الواقع على الغير). 13- شرعة الشفعة لدفع الضرر الذي قد يصيب الشريك أو الجار بينت ذلك الأدلة المذكوره في الشريعة و القانون المصري. 14- لا يجوز منع المفلس من التصرف فيما يملك ما لم يطلب الغرماء ذلك حيث شرع تقييد تصرفه حماية لحقوقهم. |