الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنَّ سبب الطلب هو مجموعةٌ من الوقائع التي يؤسِّس عليها الخصومُ طلباتِهم, ورغم ذلك لم تتفق كلمة الفقه على مفهومٍ مُوَحَّدٍ لفكرة سبب الطلب, وهذا ما انعكس على أحكام القضاء, إذ لم يأخذ سبب الطلب فكرة موحَّدة؛ والعلة في ذلك أنَّ سبب الطلب ذو طبيعةٍ وظيفيَّة, ولا يعدُّ ذا طبيعةٍ تصوُّرية، فلا يتسم بالثبات والتجريد, وهذا بدوره انعكس على مسألة تعديل سبب الطلب, فبات من الصعب التمييزُ بين تعديل سبب الطلب عمَّا يَشتبه به من أوضاعٍ قانونيَّة, على الرغم من أنَّ تعديل سبب الطلب هو تغيير الوقائع الأساسية أو إضافة وقائعَ أخرى إلى الوقائع التي يستند إليها الخصوم في طلباتهم, ويكون ذلك أثناء سير إجراءات الخصومة, ويكيَّف ذلك بأنه طلبٌ عارضٌ إذا كان أمام محكمة أول درجة, أو أمام محكمة الاستئناف, ويعدُّ تعديل سبب الطلب أمام محكمة النقض تطبيقًا لقاعدة حظر إبداء أسبابٍ جديدةٍ أمام محكمة النقض, ويحكم بعدم قبوله؛ لأنه يَطرح وقائعَ جديدةً, وهذا ما يتنافى مع وظيفة محكمة النقض. |