الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تصاعدت وتيرة التقدم الطبي في الآونة الآخيرة بشكل فاق قدرة النصوص التشريعية والحلول القضائية على مواكبتها، حيث باتت النصوص والمبادئ القانونية التي تستند عليها المحاكم في الأعم الأغلب تعاني النقص في مواجهة الروابط القانونية المستحدثة، نتيجة التطوارت الطبية البحثية البيولوجية، وجسم الإنسان لا يبدو بأقل شأناً من غيره العلوم في مدى تأثره بالتقنيات الطبية المستحدثة، وإن لم يكن أكثر منها، الأمر الذي يحتم قيام المُشّرع ورجال القضاء بتفهم تلك التقنيات ليواجهوا مشكلاتها ومسائلها الجديدة بحلول تناسبها، ويأتي في مقدمتها توفير الأطر القانونية لإجراء التجارب الطبية على اختلاف أنواعها. ومن هذا المنطلق، فالتجارب الطبية هي كل بحث يتم إجرائه على العنصر البشري من شأنه أن يحقق تقدماً أو يوصل إلى ابتكار علمي، وذلك فيما يتعلق بوظائف أعضاء جسم الإنسان، سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض، وهي نوعان: تجارب طبية علاجية يلجأ إليها الأطباء للوصول إلى وسيلة علاجية حديثة لازال تطبيقها محصوراً ضمن أضيق الحدود المعروفة علمياً لشفاء المريض، وتجارب علمية غرضها تحصيل معارف جديدة للمعالجة أو الوقاية من الأمراض دون أن يكون للشخص الخاضع للتجربة مصلحة أو فائدة علاجية شخصية مباشرة، وإنما الهدف منها تحقيق مصلحة علمية عامة من أجل فائدة البحث العلمي. ولقد أثارت التجارب الطبية إشكالية الموازنة بين متطلبات البحث العلمي وحق المريض أو الخاضع للتجربة الطبية في الحفاظ على حرمة كيانه الجسدي، وإلى أي مدى يمكن وضع ضوابط تضفي وتنظم مشروعية التجارب الطبية، وهل القواعد العامة في المسئولية المدنية كافية لتطبيقها على مسئولية للطبيب أو الباحث القائم بالتجربة الطبية. |