الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعدُّ الوكالةُ من العقود المُسمَّاة في القانون المدنيِّ، وهي الأكثرُ انتشارًا في الواقع العمليِّ؛ كونها تتداخلُ مع العقود الأخرى كالبيع والإيجار وغيرها من العقود، فإذا كانت فكرةُ الوكالة قد ظهرت لتسهيل التعامُل بين الأشخاص؛ نظرًا لوجود عقباتٍ في بعض الأحوال تَحُولُ دون قيام الشَّخص بهذه الأعمال بنفسه، إلا أنها تظلُّ أداةً خطرةً إذا ما أسيء استخدامُها، فالذي يُباشر التصرُّف القانونيَّ ليس صاحبَ الشأن وإنما هو شخصٌ آخرُ ينوب عنه، ولكنَّ آثار التصرُّف القانونيِّ تنصرف إلى المُوكل كما لو قام بإجراء التصرُّف، فهو عقدٌ يقومُ على أساس الثقة بشخص الوكيل؛ لذلك فإنَّ عقد الوكالة غيرُ لازم للمُوكل، ويرمي هذا الأمرُ إلى الحدِّ من خطورة تجاوُز الوكيل لحدود سُلطاته، لذلك ينبغي تحديدُ نطاق الوكالة والصَّلاحيات الممنوحة للوكيل في عقد الوكالة، إذ يلزمُ على الوكيل ألاَّ يتخطَّى الحدود المرسومة في الوكالة، والتي تتحدَّدُ بناءً على إرادة المُتعاقدَيْن، لذلك أولى التَّشريعُ الوضعيُّ أهمِّيَّةً كبيرةً للوكالة وأفرد لها نصوصًا خاصَّةً تنظِّم أحكامها، وميَّز بين الوكالة العامَّة والوكالة الخاصَّة، إذ إنَّ الوكالة العامَّة تمنحُ الوكيلَ صلاحيات أعمال الإدارة وأعمال التصرُّف المُرتبط بها، أمَّا الوكالةُ الخاصَّةُ فتمنحُهُ صلاحياتِ أعمال الإدارة وأعمال التصرُّف، وقد جعل القضاءُ مناط تكييف عقد الوكالة - من حيث كونها وكالةً عامَّةً أو وكالةً خاصَّة - بتحديد نطاقها إلى ألفاظ الوكالة التي وردت فيها. |