الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتمتَّع أعراف وعادات التِّجارة الدَّوليَّة بأهمِّيَّةٍ بالغةٍ في مُعاملات التِّجارة الدَّوليَّة، وفي حَسْم المُنازَعات التي تَنشبُ بسبَبِها، والتي غالبًا ما تُعرَض على قضاء التَّحكيم، حيثُ يتولَّى الفصلَ فيها المُحكَّمون الذين هم بمَنزِلة القاضِي فيما يتعلَّق بالقضاء العاديِّ. وأصْبَحت هذه العاداتُ والأعراف تتمتَّع بصفةِ القواعد القانونيَّة، حيثُ أجازت مُعظم الاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة والتَّشريعات والنُّظم القانونيَّة المُنظِّمة لأحكام التحكيم - وكذلك قواعِد ولوائح مَرَاكز التَّحكيم- للأطراف إمكانيَّة اختيارِها، وللمُحكَّم ذلك في حالةِ غَيبةِ إرادة الأطراف الصَّريحة. وتُعَدُّ حالات تطبيق المُحكَّم لهذه الأعراف والعادات التِّجاريَّة الدَّوليَّة، استنادًا إلى إرادةِ الأطْرَاف من خِلال اتِّفاقهم على تَطْبِيقها، سواءٌ أكان على شَكل شَرْط أم مُشَارطة التَّحكيم. كما يُمكِن للمُحكَّم تطبيقُها حتَّى في حالة اتِّفاق الأطرافِ على تطبيق قانونٍ أو قواعد قانونيَّة مُعيَّنة، وذلك بتَطْبِيق تلك الأعراف والعادات بصُورةٍ تكميليَّةٍ على سبيل الاحتِياط عند وُجُود نقصٍ أو قُصُورٍ في القوانين الوطنيَّة المُختارة. ويترتَّب على استبعاد المُحكَّم تَطْبِيق هذه الأعراف والعادات التِّجاريَّة الدَّوليَّة على موضوع النِّزاع المعروض أمامه - على الرَّغم من اتِّفاق الأطراف على تَطْبِيقها- نتائجُ خَطِيرة ومُهمَّة، تتمثَّل في إمكانيَّة رَفْع الأطراف في التَّحكيم لدَعْوَى بُطلان حُكم التَّحكيم، وكذلك تَحقُّق المسئوليَّة العقديَّة للمُحكَّم، وإمكانيَّة مُطالبتِهِ بالتَّعويض عن الضَّرر الذي يُصيبُهم نتيجةَ ذلك الاستِبعاد. |