Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية العقدية عن فعل الغير :
المؤلف
سالم، آدم جمعة عمار.
هيئة الاعداد
باحث / آدم جمعة عمار سالم
مشرف / ثروت عبدالحميد عبدالحليم
مناقش / حسام الدين محمود حسن
مناقش / عبدالكريم محمد محمد السروي
الموضوع
العقود (قانون مدني). المسئولية التعاقدية - قوانين وتشريعات. العقود (فقه إسلامي) المسئولية التعاقدية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
202 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 202

from 202

المستخلص

لقد حظيت المسئولية المدنية بشكل عام باهتمام الفقه والقضاء، وأيضا الباحثين في مجال القانون تمتاز به هذه المسئولية من تطبيق عملي مستمر، فتجد العديد من الأبحاث القانونية تخصص الكثير من الصفحات والوقت والجهد لدراستها؛ وذلك لارتباطها الوثيق بالحياة العملية وللآثار الاجتماعية المترتبة عليها فكل مسئولية تنشأ عن إخلال بالتزام سابق فهي تجتمع على ضرورة وجود ضرر، و خطا، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وقد يختلف نوعها باختلاف مصدر هذا الالتزام السابق، فإذا كان مصدر هذا الالتزام الإرادة فالمسئولية هنا مسئولية عقدية، أما إذا كان مصدر هذا الالتزام القانون فتكون مسئولية غير عقدية. وأيضا من المعروف أن الميدأ العام السائد في المسئولية المدنية هو المسئولية عن الفعل الشخصي، فكل اعتداء أو ضرر يقع على أي طرف تحت أي شكل من الأشكال يعني هذا قيام المسئولية المدنية للطرف القائم بهذا الضرر . والأصل هو الطابع الشخصي للمسئولية عقدية كانت أو تقصيرية فهي لا تقوم إلا على أساس خطا شخصي ينسب للفاعل سواء كان الخطأ مفترضاً أو كان واجب الإثبات، وهذا هو المبدأ الأساسي سواء في المجال العقدي أو التقصيري فالمسئولية العقدية عن فعل الغير لم تظهر إلا في الآونة الأخيرة، فهذه المسئولية ترتبط في الغالب بالطبقة العاملة ومشاكل العمل والعمال، فلذلك ازدهرت دراستها وازداد البحث فيها وسلط الضوء على مسئولية المدين . عدم تنفيذ العقد بسبب استعانته بالعبر في تنفيذه. الأصل في المسئولية المدنية . سبب بخطئه صررا للغير يلتزم بالتعويض إلا أن هناك ! على هذه القاعدة حيث يلتزم الشخص بتعويض الأضرار التي تقع من الأشخاص المكلف بالرقابة عليهم سواء كانت تلك الرقابة مقررة اتفاقا أو قانونا، وهذا ما أكدته المادة (١/١٧٦) القانون المدني الليبي في المادة والتي تنص على من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة .. حالته العقلية أو الجسمية الصرى الذي يحدثه ذلك الشخص للغير تعمله المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الصار.