الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد حرص المشرع الدستوري في الكويت على صياغة القواعد الدستورية التي يتحقق من خلالها أبعاد المشروعية وسيادة القانون المختلفة, وأدرج من بينها نص المادة (166) التي كفل بها حق التقاضي للناس كافة, مؤكدا بذلك خضوع الدولة, بشعبها وسلطاتها العامة, حكامها ومحكوميها, للقانون وفقا لمقتضيات مبدأ المشروعية، فالتقاضي حق دستوري أصيل, وهو دعامة الحريات الأساسية التي تحتمها طبيعة الدولة القانونية. وترمي الرقابة القضائية إلى تحقيق هدفين: الأول, ويتمثل في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم, ويتحقق هذا الهدف عن طريق إلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها إذا مست حقا للفرد أو نالت من حريته. أما الثانية, فتبدو في تقويم الإدارة وإجبارها على احترام القانون والخضوع لسلطانه, ويكون ذلك عن طريق إلغاء القرارات التي تصدرها وتكون منطوية على مخالفة القانون. قد يضيق الفرق بين هذين النوعين من الرقابة لما بينهما من تشابه مرده إلى وحدة الأساس الذي بني عليه كل منهما, ويتمثل في الرغبة في رقابة أعمال الجهات الإدارية بقصد حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية, وتقويم الإدارة عن طريق إلزامها باحترام القوانين من ناحية أخرى( ). وقد رأى المشرع في الكويت أن سنة التدرج تقتضي في بداية عهدها بالقضاء الإداري, الاكتفاء بإنشاء دائرة إدارية متخصصة في محاكمها الكلية والاستئناف ثم التمييز, للفصل في بعض المنازعات الإدارية, ويكون لها ولاية الإلغاء والتعويض, فإذا ما أسفرت التجربة عن نجاح هذا القضاء أمكن إعادة النظر في الموضوع واختيار الحل الملائم في ضوء ما يستجد من ظروف, في إشارة إلى إنشاء مجلس للدولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وفقا للمادة (171) من الدستور. |