الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن القضاء في كل دولة، هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلف فيها القضاء إلا تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات وما من شك في أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب وتقدمها وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي، وهو معيار ذلك، والدليل على اعتباره، ذلك أن القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم. ويقاس في العادة مدي تطور المجتمعات من ناحية حفاظها على حقوق وحريات أفرادها، بمدى الضمانات التي تمنحها لمواطنيها في قوانين الإجراءات الجنائية والقوانين المرتبطة به، كالقوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية في ظل تطور هذه الجرائم وكثرتها في الآونة الأخيرة. ويقصد بالضمانات العامة للمتهم ما تضمنته التشريعات الجنائية وغيرها من القوانين من أصول ومقررات وضوابط تكفل حصول المتقاضين على العدالة المقصودة من عملية القضاء، وتعد إطاراً عاماً ومحيطاً وشاملاً يضمن لكل طرف حقوقه وحريته حماية للمصلحة العامة والمصلحة الشخصية للمتهم اعتماداً على قرينة البراءة مما يعطي قوة وحصانة واستقراراً للأحكام الصادرة عن المحاكم ومؤسسات القضاء. الشخصية للمتهم اعتماداً على قرينة البراءة، مما يعطي قوة وحصانة واستقراراً للأحكام الصادرة عن المحاكم ومؤسسات القضاء( ). فمن الأمور المستقرة أن الفرد يولد وذمته بريئة من كل التزام أو مسئولية تجاه الغير، ثم يعيش وهو متمتع بهذه الصفة، وعلى من يدعي انشغال ذمته بشئ، أن يثبت ذلك الادعاء، وتظل صفة البراءة لصيقة بالفرد لتؤكد خلو ذمة صاحبها إلى أن يثبت من يدعي خلاف تلك الصفة صحة ما يدعيه بالعمل على إصدار حكم قضائي يؤكد ادعاءه. والركيزة الأساسية للشرعية الإجرائية، هو مبدأ براءة الإنسان، الذي يعد من أهم ضمانات الحرية الشخصية، ويستفيد منه كل شخص لم تثبت إدانته بعد، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي من خلال محاكمة عادلة تتوافر له فيها كافة الضمانات وحرية الدفاع عن نفسه. |