الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص تماشيًا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الشركات في الوقت الراهن، وسعيًا نحو الاستجابة لمتطلبات السوق واحتياجاته، وتلبية لطموحات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اعترف المشرع المصري بحق الشريك المنفرد في أن يبادر بإرادته المنفردة في تأسيس شركة تتكون من شخص واحد، على أن تكون مسئوليته فيها مقصورة على ما قدمه من حصص، ولا تمتد إلى أمواله الخاصة. وقد لوحظ أن شركة الشخص الواحد منذ لحظة نشأتها؛ قد تتعرض لبعض الأزمات الاقتصادية واضطراب مركزها المالي، مما يؤدي إلى تعثرها وعدم قدرتها الإدارية والمالية على الاستمرار في نشاطها الاقتصادي، الأمر الذي يفضى بدوره في كثير من الأحيان إلى انقضائها جراء ضعف ائتمانها، وتضاؤل سيولتها المالية. وبناءً على ذلك تبنت مصر قوانين وقائية، القصد منها تفادي إفلاس شركة الشخص الواحد المتعثرة، ذلك من خلال وضع أطر تشريعية من شأنها حمايتها من الإفلاس، واتخاذ الإجراءات التي تخول الإشعار بالكشف المبكر عن تعثرها، وكذلك الحال حمايتها من الصعوبات المالية التي تتعرض لها، وإنقاذها من خطر الإفلاس، وقد تضمنت هذه القوانين آليات قانونية تُعد بمثابة مُعالجة استباقية تتميز بقدر من المرونة، وتهدف إلى إقالة شركة الشخص الواحد من عثرتها، وتوقى شهر إفلاسها ما أمكن ذلك، ألا وهي: الوساطة وإعادة الهيكلة، والصلح الواقي من الإفلاس. |