الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن التصدي في القانون المصري هو؛ سلطة المحكمة حين تنظر دعوى معينة في أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى, إذا تبينت المحكمة أن النيابة العامة تقاعست عن تحريكها, ولغرفة الاتهام أن تحيل الجرائم إلى محكمة الجنايات بموجب قرار اتهام, وقد اعتنق القانون الفرنسي مبدأ الملامة, والمشرع المصري تبني مبدأ الملاءمة لتحريك الدعوى الجنائية, وأقر الشرعية لمباشرتها, ولغرفة الاتهام سلطات واسعة؛ فلها الحق في إضافة الظروف المشددة, أو إجراء تحقيقات تكميلية, ولها صراحة حق التصدي, وأناط المشرعين الفرنسي, والمصري المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام, والحكم, كما أناط المحكمة المدنية تحريك الدعوى, وتحقيقها, والحكم فيها استثناءً من مبدأ الاختصاص الولائي في حالة ارتكاب جنحة, أو مخالفة في الجلسة, وإذا كان الحكم الجنائي يتوقف على نتيجة الفصل في دعوي جنائية, أو غير جنائية؛ وجب وقف الأولى حتى يفصل في الثانية, والتصدي الاستئنافي يفترض أن تكون محكمة أول درجة فصلت في الحكم, وتبين وجود خطأ في الاجراءات, أو في الحكم. |