الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من المسلم به في الفقه الحديث، أن الإرادة هي مصدر التصرفات القانونية؛ حيث تقوم عليها أغلب الالتزامات؛ سواء تلك التي تعتمد على الإرادة بمفردها، كالتسرقات من جانب واحد، أم تلك التي تعتمد على توافق ارادتين، كالعقود. ويعتبر الإيجاب تعبيراً عن إرادة الموجب، يصدر بقصد إحداث أثر قانوني هو إنشاء الالتزام، لذلك لا عبرة بالإرادة التي لم تتجه لإحداث أثر قانوني، كما يمثل الإيجاب التعبير البات عن إرادة شخص ينجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على أمس أو بشروط معينة””. أن تطوير الوسائل البديلة التسوية نزاعات العقود الإدارية يُظهر في الواقع الحاجة إلى معالجة بطء التقاضي؛ حتى يتمكن الأطراف من اللجوء إليها بعيدا عن أي تعسف من قبل السلطات؛ لما لهذه الوسائل من سمات يمكن أن يحقق من خلالها نشر وترسيخ ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة من قبل الأطراف عقد الاقتناع بها ؛ لأنها ضمانة لتحقيق النزاهة والحياد والاستقلالية والدرية والمشاركة الفعلية في خلق جو من الأطمكان بعيدا عن النصوص الغامضة وغير قابلة للتأويل. وتعد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات إجراءات لأخذ طواعية أو إجباراً إذا وافق على ذلك أطراف النزاع، وتعتمد على الباب ؛ منها الوساطة والتحكيم والتوفيق والملح والمفاوضات، وجميعها وسائل فعالة وبديلة يمكن من خلالها إيجاد حل يرضي الأطراف، ويوقف النزاع بينهما دون تشكل القضاء. |