الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تكمن مشكلة الدراسة الأساسية في أن النصوص القانونية التي تجرم فعل الاحتيال لم تتطرق إلى قيمة المال محل الاحتيال ودوره في تحديد العقوبة، والوصف القانوني للتهمة، حيث ساوت بين جميع قيم المال مهما قل أو ارتفع، بمعني أن النصوص القانونية لم تحدد نصابًا ماليًا من أجل تحديد العقوبة، واغفال بعض النصوص القانونية عن ذكر الأموال غير المنقولة (العقارات)، ولم تجعلها من بين الأموال التي تصلح أن تكون محلًا لجريمة الاحتيال، ولم يرد في بعض النصوص القانونية عقوبات تبعية لجريمة الاحتيال، مثل المراقبة والنشر، وهناك صعوبة في التمييز والتكييف القانوني بين جريمة الاحتيال وبعض الجرائم الأخرى، والتي محلها الاعتداء على الأموال، وتحيد الظروف المشددة لجريمة الاحتيال في القانون الفرنسي، ومحاولة تحديدها فقهًا في التشريع المصري والإماراتي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها اختار المشرع الاتحادي أن يضيف جرائم السحر والشعوذة إلى الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، وفي ذلك إشارة إلى أن المصلحة المحمية هي حفظ الدين والعقيدة، واستنادا إلى ذلك فقد عاقب على الجريمتين؛ ممارسة أعمال السحر وممارسة أعمال الشعوذة بعقوبة واحدة بغض النظر عن النتيجة، ونرى أن المشرع قد جانبه الصواب في ذلك، وكان من الأولى أن يتشدد مع جريمة ممارسة أعمال السحر لما لها من آثار ضارة تصيب الإنسان، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها رغم اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في طبيعة السحر بين أنه حقيقة أو تخيل، فقد جرم المشرع الاتحادي أعمال السحر والشعوذة دون تمييز بين أنواع السحر، وسواء كان حقيقة أو تخيلا، كما جرم الشعوذة والتي يطلق عليها بعض الفقهاء ”السحر المجازي” والتي هي محض خداع إلا أنها تضر الإنسان في عقيدته وإيمانه، وتطلب المشرع في جريمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة توافر القصد الجرمي الخاص لدى الجاني، ونرى أن ذلك يفوت المصلحة المحمية في هذه الجريمة. |