الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ”تتفق أغلب التشريعات على أن نجاح الورقة التجارية في أداء مهمتها يتوقف على مدى الثقة بها، وسهولة تداولها، وأن يتأكد الوفاء بها في ميعاد الاستحقاق، ومع اتساع دور الأوراق التجارية سواء على الصعيد الداخلي (الوطني) أو على الصعيد الدولي ازدادت أهمية الأوراق التجارية في تسوية العلاقات بين أشخاص يقيمون في دول مختلفة، فقد تتحرر الورقة في دولة ويتم تداولها في دولة أخرى، وتكون مستحقة الأداء في دولة ثالثة، وعلى الرغم من اتفاق التشريعات على ضرورة توافر خصائص معينة في الأوراق التجارية كتداولها عن طريق التظهير، واستقلال التوقيع، وطرق ومواعيد الاحتجاج وطرق الرجوع، لكن تبقى هناك اختلافات جزئية في هذه التشريعات فيما يتعلق بهذه الأوراق، هذه الاختلافات تفتح الباب أمام حالات تنازع الأحكام التي تطبق على الأوراق التجارية. وأن الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن لم تقض على حالات التنازع بصفة كلية؛ مما أدى إلى بقاء حالات التنازع بشأن هذه الأوراق قائمة، وأن قواعد الإسناد المدرجة في القانون الأردني والمصري لم تقدم حلولا خاصة بالأوراق التجارية والالتزام الصرفي إنما كانت للتعاقد بشكل عام الأمر الذي يستدعي البحث في الأوراق التجارية بما يتفق وطبيعتها، والتفات المشرعين العرب لموضوع الإخلال بالشروط الشكلية والموضوعية للالتزام الصرفي المنتج للأوراق التجارية بوضع تشريعات خاصة بهذا الموضوع لما له من أهمية قصوى في تحقيق العدالة وتوفير حلول سهلة أمام القضاء. |