الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعددت المسميات التى تطلق على الخطأ المرتكب من قبل الموظف العام الذى يعرضه للمسائلة التأديبية ، فقد استخدمت التشريعات والفقه والقضاء الإدارى عدة مسميات وهى ( الجريمة التأديبية ، والخطأ التأديب ، والذنب الإدارى ، والمخالفة المسلكية ، والمخالفة التأديبية ) ، وتعبر هذه المصطلحات جميعها عن المعنى ذاته ، وهو الخطأ المرتكب من قبل الموظف العام بما يضر المرفق العام الذى يعمل به علاوة على ذلك فإن غالبية التشريعات تتجه إلى عدم إطلاق وصف ” الجريمة ” على المخالفات التأديبية ، ولعل ذلك يرجع إلى ما قد يحصل ليس بينها وبين الجريمة فى مفهومها الجنائي وبالرجوع إلى التشريع الكويتى نجد أن المشرع لم يحدد موقفه بشكل صريح من استخدام أحد اللفظين ” الجريمة التأديبية ” أو ” المخالفة التأديبية ” ، إلا أنه يمكن التوصل إلى أنه قد فضل استخدام لفظ ” المخالفة ” فى أكثر من موضع فى القانون ، ويتضح هذا التفضيل بشكل أكبر فى نص الفقرة الأولى من المادة (58) من قانون الخدمة المدنية التى تنص على أنه : ” تتولى الشئون القانونية ، او أحد القانونيين ، بالجهة الحكومية التحقيق فى المخالفات المنسوبة إليه من موظفى الجهة وذلاك بموافقة الرئيس أو الرئيس التنفيذى ”. |