الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إذا كان البحث قد وصل نهايته فيجب علينا أن نتناول ما أمكننا التوصل إليه من نتائج ومقترحات وتوصيات على النحو التالي:- إن التعديل الذي أدخله المشرع على قانون المرافعات بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ قد قصد به المشرع العناية بالإشراف على التنفيذ ومحاولة إيجاد وسيلة فعالة لإزالة عقباته حتى نصل إلى ترضية قضائية فعالة وسريعة لصاحب الحق. إن المشرع لم يتقن صياغة مواد التعديل، حيث جاء هذا التعديل قاصرا وغير دقيق في الكثير من جوانبه مما سيثير الكثير من المشاكل عن تطبيق مواد هذا التعديل على نحو ما سبق لنا التنويه عنه في ثنايا هذا البحث. أن المشرع لم يتمكن بموجب هذا التعديل من إسناد الاختصاص بالإشراف على التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به على نحو شامل وجامع ومانع لإدارة التنفيذ بل أبقى المشرع الكثير من المواد في قانون المرافعات وفي غيره من القوانين يمارس بموجبها قاضي التنفيذ اختصاصًا واسعًا بالإشراف على التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به. ترتب على الوضع الجديد الذي أوجده المشرع أن أصبح الإشراف على التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به موزعًا بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ حيث تختص إدارة التنفيذ كقاعدة عامة بهذه المسائل في حين يختص قاضي التنفيذ بموجب نصوص خاصة ببعض هذه المسائل. وأدى ذلك الوضع أيضا إلى أن أصبحنا أمام نظامين قانونيين مختلفين بالنسبة للأعمال الولائية المتعلقة بالتنفيذ الجبري نظام قانوني خاص بالأعمال الولائية التي تختص بها إدارة التنفيذ، ونظام قانوني آخر مختلف خاص بالأعمال الولائية التي يختص بها قاضي التنفيذ. |