الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استبان لدى البعض من الفقه الدولى أن ما يحدث من انتهاكات خلال النزاعات المسلحة أو الإحتلال دليل على فحص الوقائع الجنائية فى إطار القانون الدولى الإنسانى أو فى إطار قانون حقوق الإنسان وهو نوع من التوافق والتكامل بينهما. والثابت كذلك أن جميع الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تضع حداً أدنى من الحقوق الجوهرية التى يتعين عدم المساس بها فى أى وقت من الأوقات ، وسواء أكان النزاع مسلحاً أم نزاعاً غير مسلح إذ تستوجب المعاملة الإنسانية فى كل وقت وزمات ومكان ، بل يمكن تطبيق القانون فى أحوال الإحتلال الإقليمي حيث باتت مسئولية الدولة قائمة دولياً عن الوقائع التى تحدث على إقليمها. وتعتبر لجنة حقوق الإنسان أحد آليات تنفيذ القانون الدولى الإنسانى ورصد الإنتهاكات أثناء عمليات قوات حفظ السلام ، وتطور عمل هذه اللجنة من خلال تدخل الأمم المتحدة وبعض الدول فى أماكن التوتر الدولى . ففى الصومال أصدرت اللجنة قرارها فى إبريل عام 1997 بتكوين مجموعة خبراء بهدف استبيان وضع حقوق الإنسان فى الصومال وبموجب ذلك التفويض فحص الخبراء الوضع ومدى الإنتهاكات فى النزاع الصومالى. وخلص التقرير إلى مدى الإنتهاكات الت ارتكبتها بعض القوات لأحكام القانون الدولى الإنسانى وشملت الوحدة البلجيكية والكندرية والإيطالية ، كما ركز التقرير على مسلك وسلوك أفراد هذه القوات ومدى مسئولية دولة الجنسية عن مسلك هؤلاء الجنود سيما فى شأن الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى ، وكان دور لجان حقوق الإنسان أكثر فاعلية فى أحداث البوسنة والهرسك بناء على تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وانتهى الى انتهاكات قامت بها قوات حلف شمال الإطلنطى سيما القبض التعسفى. |