الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من مظاهر هذا السلوك التدليس بكافة أنواعه، بالقول أو الفعل بالإيجاب أو بالسكوت، واعتبره أحد عيوب الرضاء التي قد تبطل العقد بناء على طلب المدلس عليه بعد زوال التدليس. كما نظم ضمن عيوب الرضاء أيضا الإكراه المادي والمعنوي. ويعتبر استغلال النفوذ أحيانا من الإكراه المعنوي إذا مورس بقصد الضغط على إرادة الطرف الآخر لإجباره على إبرام عقد ما، ما كان ليتم الإكراه. كما يعرف القانون المدني الغش، وهو يقع إذا تعمد أحد المتعاقدين تضليل الآخر وذلك في مرحلة نفاذ العقد، وليس في مرحلة الانعقاد، وجعل جزاؤه الفسخ لإخلال المتعاقد القائم بالغش بالتزامه بتنفيذ العقد خلافا لما يقتضيه مبدأ حسن النية في التعاقد. وقد استقرت لديه القاعدة القانونية الخاصة بأثر الغش في التصرفات القانونية، مسجلة أن الغش يفسد كل التصرفات فيلحق الغش بكل التصرفات الإرادية، سواء ما تم بإرادتين كالعقد، أو ما كان بإرادة واحدة كالإقرار والإجازة والتنازل عن الحق، والإبراء وغيرها. ويوجب القانون فسخ العقد لهذا السبب. ويمكن من خلال تلك القاعدة، الحديث عن أن الغش وأثره وهو فساد التصرف، يلحق بالعقد الجزاءات المدنية – في شكل إبطال أو فسخ – باعتباره تعييب للإرادة. |