Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أعمال السيادة من النظرية إلى التطبيق :
المؤلف
الرشيدي، فايز عويش حسين سالم.
هيئة الاعداد
باحث / فايز عويش حسين سالم الرشيدي
مشرف / صلاح الدين فوزى
مناقش / وليد محمد الشناوي
مناقش / باسم أحمد الهجرسي
الموضوع
أعمال السيادة. أعمال السلطة التقديرية. التمثيل الدبلوماسي. القانون. الباعث السياسي.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني ( 326 صفحة )
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 326

from 326

المستخلص

الدَّولةُ بمفهومها الحديث ترتكزُ على مجموعةٍ من المبادئ الأساسيَّة التي تهدف لتمكينها من الاضطلاع بمهامِّها ووظائفها، ويملك الأفرادُ تصرُّفاتِهم بالوسائل التي تُحدِّدُها التَّشْريعات، وهذا هو جوهرُ سيادة القانون الذي يُعتبر من أسمى المبادئ التي كرَّسها القضاء( )، فكلٌّ من الحاكم والمحكوم يَخضعان للقانون وينزلان للحكم الذي يُقرِّره ويرسمه، ومن سيادة القانون ينبثقُ مبدأُ المشروعيَّة والذي يعني خضوع السُّلطة التنفيذيَّة للقانون في أعمالها وأنشطتها وقراراتها، فالمشروعيَّةُ هي الضامنُ الأساسيُّ لسيادة القانون في الأنظمة الإداريَّة على اختلاف توجُّهاتها( ).ويُمثِّلُ مبدأُ المشروعيَّة القاعدةَ الجوهريَّةَ لحكم سيادة القانون، والذي مضمونه أن تخضع كلُّ تصرُّفات الدَّولة والأفراد لحكم القانون، بمعنى أنَّ القانون له سموٌّ على كافَّة الشخصيَّات الطبيعيَّة والاعتباريَّة؛ وذك لضمان تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ الحياد( ).إنَّ مبدأ الفصل بين السُّلطات الذي وضع أُسُسَه العلامةُ الفرنسيُّ ””مونتيسكيو Montesquieu””( ) ووضح هذا المبدأ في كتابه الشهير (روح القوانين)، قد تمَّ تقريرُهُ منذ الثورة الفرنسيَّة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاريخ 26 أغسطس 1789م، ونتيجةً لهذا المبدأ كان إقرار مبدأ استقلال السُّلطة القضائيَّة عن السُّلطة التنفيذيَّة، بحيث لا تتدخَّل الأولى في أعمال السُّلطة الثانية مراقبةً أو توجيهًا في الأعمال.والأصل أنَّ السُّلطات العامَّة في الدَّولة ثلاثٌ، هي السُّلطة التَّشْرِيعيَّة التي تقوم بمهمَّة التَّشْرِيع، والسُّلطة التنفيذيَّة ومهمَّتها تنفيذ القوانين وإدارة المصالح العامَّة، والسُّلطة القضائيَّة ووظيفتها حلُّ النزاعات القانونيَّة وتطبيق القوانين؛ لذلك يتميَّز العملُ الإداريُّ عن العمل التَّشْرِيعي أو القضائي، فكلٌّ من هذه الأعمال يخضع لمبادئ وأحكام قانونيَّة مختلفة، وأهمُّها أنَّ الأعمال الإداريَّة تخضع لرقابة القضاء الإداري والأعمال التَّشْرِيعيَّة لا تخضع لأيَّة رقابةٍ قضائيَّةٍ على الإطلاق، بل تخضع لرقابة المحكمة الدستوريَّة العليا في حال مخالفتها لأحكام الدُّستور ووفق شروطٍ مُحدَّدةٍ، والأعمال القضائيَّة تخضع للرقابة القضائيَّة.