الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الطعن بالتماس إعادة النظر هو طريق غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، يُرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إذا تحقق سبب أو أكثر من الأسباب التي حددتها المشرع على سبيل الحصر، وهو لا يستهدف إصلاح الحكم المطعون فيه أو تجريحه، وإنما يرمي إلى محوه، ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ومواجهة النزاع من جديد للحصول على حكم آخر، بعد أن يتم التخلص من حجية الأمر المقضي. ولقد عدد المشرعين المصري والإماراتي، حالات التماس إعادة النظر علي سبيل الحصر، بما لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها، وتدور حول طائفتين؛ الأولي ترجع إلي مسلك الخصوم، وهي وقع غش من الخصوم، وإقرار الملتمس ضده بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم أو القضاء بتزويرها، وبناء الحكم علي شهادة شاهد قضى بعد صدوره بتزويرها، وحصول الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى، وصدر الحكم علي شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، واعتبار الحكم حجة علي شخص لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله. والنوع الثانية مرجعها مسلك المحكمة ذاتها وهي؛ قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وتناقض منطوق الحكم ذاته. |